وينصّ الفصل 13 من القرار الإطاري في نقطتيه الأولى والثانية على أنّه يتمّ تمتيع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الذين تعرضوا لانتهاك الحق في الحصول على عمل نتج عنه حرمان ّمن مصدر دخل من رأس مال، “حسب مقدار التعويض المستحق” أو “تمتيعهم بجراية عمرية لا يقل مقدارها عن ضعف الأجر الأدنى المضمون يصرفها لهم صندوق الضمان الإجتماعي، بعد أن يحلّ محلهم صندوق الكرامة ورد الإعتبار لضحايا الإستبداد، في دفع مبالغ التعويض المستحقّة لهم”.
كما نصّ قرار الشرح الذي نشر اليوم الخميس على موقع هيئة الحقيقة والكرامة على ضمّ مدّة المساهمة بالصندوق الوطني للتقاعد والحطة الإجتماعية إلى مدّة مساهمة صندوق الكرامة بصندوق الضمان الإجتماعي.
ويصنّف الفصل الرابع من القرار الإطاري، الضررين المادي والمعنوي، ضمن 4 أصناف وخصّ كل صنف بضوارب معينة يتم بموجبها احتساب نسب التعويض.
ويهم الصنف الأول “الإنتهاكات التي تمس الحق في الحياة” وتم تخصيص نسبة 100 في المائة للوحدة الحسابية لقيمة التعويض.
ويخص الصنف الثاني “الإنتهاكات التي تمس من السلامة الجسدية والنفسية للأشخاص”، في حين يشمل الصنف الثالث “الإنتهاكات التي تمس من حق الفرد في الحرية والأمن على شخصه”.
أما الصنف الرابع فيهمّ “الإنتهاكات المتعلقة بالحقوق المدنية والإجتماعية”.




